المادة 8
يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل | المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً .
ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتصى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 120 امتار | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة "
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير