المادة 7
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك ، قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال ، وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعال مخططات او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ..
ويجوز لوالي سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .