قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943
المادة 6
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .