قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943
المادة 5
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في اي وقت كان ، الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30.000 متر من حبل التفجير