قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943
المادة 4
يجب على الشركة الجيو فزيائية الغربية لامريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسمياً | بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران ، بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس | الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص