قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943
المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجري فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة