المادة 10
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة - 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقر ما يلي :
المادة الأولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ) America of Company Geophysical Western ( في ان تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ) رخصة عكرمة ) .
المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات )
المادة 3: يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة اي 24 كلغ من المواد المتفجرة ...
للجمهورية الجزائرية 947
المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .
ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المدكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ..
ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير
المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي :
طالبة الرخصة ، 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو نة 1971 ..
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة - 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، - يقر مايلي :
المادة الاولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ، ( رخصة كريدر )
المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات ) ...
المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة ...
المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .
ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال .
الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤوان مكلف | يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير 10
المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي :
طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 .
بلعيد عبد السلام