قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام الامين أحمد النوى محمد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد العام وبتفويض منه طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي القادر بن مبارك - الجزائر