قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة 6
يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بموجب الدرجة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي.