المادة 3
تصنف المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، طبقا للترقيم الحاصل بتطبيق المنهج الوطني المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة للتصنيف في الأصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي رئيس 17 1 534 المركز مصلحة الوطني للدراسات التاريخية رئيس 14 1 392 قسم فرعي ديوان رئيس 17 1 534 حظيرة الطاسيلي قسم الوطنية رئيس 17 1 534 المكتبة الوطنية | قسم رئيس 14 1 392 قسم فرعي المدرسة العليا | رئيس 16 2 492 للفنون مصلحة الجميلة المركز رئيس 14 1 392 الجزائري قسم للسينما المتحف رئيس 14 1 392 الوطني قسم للجهاد مركز التوزيع يس رئيس 14 1 392 السينمائي قسم مركز رئيس 14 1 392 الثقافة قسم والاعلام شروط شغل المنصب طريقة التعيين
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). العام 1 عمال ينتمون إلى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير العام 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) .
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ).
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 14 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه