قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989.
علي بن فليس الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ان وزير العدل بمقتضى الامر 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي :