المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 | أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "النادي السياحي الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة "النادي السياحي الجزائري».
يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس نشاطا يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
وزارة العدل قراران مؤرخان في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمنان تخصيص مؤسستين وقائيتين ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي :