قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التى تتخذ في شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته.