المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989.
علي بن فليس وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة.
لوصاية وزارة الثقافة والسياحة إن الوزير الأول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 658 الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه 1987 | الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، تبعا والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات لعدد النقط الذي تتحصل عليه بتطبيق القرار الوزاري العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تصنف المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية المركز الوطني للدراسات التاريخية ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية المكتبة الوطنية المعهد الوطني للموسيقى المدرسة العليا للفنون الجميلة المعهد الوطني للفنون المسرحية والرقص مركز الثقافة والاعلام المركز الجزائري للسينما المتحف الوطني للجهاد مركز التوزيع السينمائي المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ذات المذكور أعلاه، وذلك وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 1 4 840 1 1 4 840 1 1 4 840 3 ب 2 746 3 ب . 2 746 3 ب 2 746 4 ب 3 700 4 ب 3 700 4 ب 3 700 6 ج 2 632
المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 المؤسسات المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العمومية العليا الصنف القسم مدير عام 1 4 مدير 1 4 المعهد الوطني للدراسات التاريخية مدير 1 4 الدراسات رئيس فرع :
رئيس قسم 1 4 مدير 1 4 رئيس قسم 1 4 ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية نائب مدير 1 4 رئيس 1 4 مصلحة المستوى الرقم التعيين السلمي | الاستدلالي م م 840 مرسوم م 714 مرسوم
م - 1 672 1 - دكتوراه الدرجة الثالثة أو قرار من شهادة مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
م - 2 606 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4) سنوات م 840 مرسوم
م - 1 672 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات.
م - 1 672 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
- 2 606 1 – ليسانس التعليم العالي شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) ) 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين السلمي | الاستدلالي مدير 1 4 م 840 أمين عام 1 4 م 714 رئيس قسم 1 4 م - 1 672 المكتبة الوطنية رئيس مصلحة 1 4-2 606 مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للموسيقى رئيس قسم ب 2 م - 1 1-632 المدرسة 2 م 746 مدير ب م العليا للفنون الجميلة نائب مدير ب 2 م - 1 632 اللادارة والمالية نائب ب 2 م - 1 632 مدير لشؤون التربوية مسؤول ملحقة ب 2-1 632 رئيس قسم ب 2 م - 2 556 مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير =
2 - خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها. المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار من -2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوزير مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار من مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار مشترك أو مستوى معادلان لها. بين الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوصي ووزير التعليم العالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 )
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) - الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 التصنيف المؤسسات المناصب الصنف | القسم المستوى الرقم العمومية العليا السلمي | الاستدلالي مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للفنون رئيس 2 م - 1 632 ب المسرحية والرقص قسم مدير ب 3 م 700 رئيس ب 3 م - 1 606 مركز قسم الثقافة رئيس ب 3-2 534 والاعلام مصلحة مدير ب 3 م 700 رئيس 3 م - 1 600 ب قسم الادارة العامة المركز رئيس قسم 3 م - 1 606 الجزائري مكتبة ب الافلام للسينما الوطنية الجزائرية رئيس ب 3 م - 2 534 مصلحة مسؤول برمجة قاعات العرض السينمائي البلدية شروط شغل المنصب طريقة التعيين مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 – خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير -2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2) مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار وزاري أو مستوى معادلان لها. مشترك بين 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) الوزير سنوات الوصي ووزير الداخلية 662 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي | متحف مدير ب 3 م الوطني رئيس ب 3 م - 1 قسم للجهاد رئيس ب 3-2 مصلحة مركز مدير ج 2 م التوزيع السينمائي رئيس ج 2 م - 1 مصلحة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 700 مرسوم 606 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 534 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مقرر مستوى معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 632 قرار من الوزير 545 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات