قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مراد طياطي، نائب مدير إفريقيا الغربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ في شكل قرار، وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة