قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد صباغ، مدير البلدان العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.