المادة 3
تتألف اللجنة المكلفة بشراء الاشياء والتحف الفنية، التي يرأسها مدير الفنون الجميلة | والآثار والمواقع التاريخية أو ممثله، أو المدير المكلف بالفنون والآداب أو ممثله، من :
مدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أو ممثله ، مدير المكتب الوطني لحظيرة طاسيلي أو ممثله ، نائب مدير الفنون الجميلة والآثار ، - نائب المدير المكلف بالآثار والمواقع - التاريخية ، نائب المدير المكلف بالفنون التشكيلية ، - ممثل الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية ، - مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، أو ممثله مدير الميزانية بوزارة المالية، أو ممثله ، مدير الجمارك بوزارة المالية، أو ممثله
- ممثل عن وزارة المجاهدين ، مدير المتحف الوطني للمجاهد، أو ممثله ، - مدير الاسعار بوزارة التجارة، أو ممثله ، 6 اختصاصى أو اختصاصيين في هذا المجال ، يستشارون كلما لزم الأمر.