المادة 2
يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية الجامعية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد يوسف نسيب، مديرا لمكتب النشرات الجامعية ..
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير 1975 محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة الاشغال العمومية والبناء