قرار

قرار مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن شروط تشبيه البضائع وتصنيفها . 1269

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.