قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279
المادة 7
يجب على المستأجر المسير بصفته تاجرا ان يطلب تسجيل نفسه فى السجل التجاري مع البيان بانه مرتبط بعقد تسيير حر مع البلدية .