المادة 4
يجب على المستأجر المسير وفاء الضرائب بصفة نظامية وكذلك الرسوم والاتاوات المتعلقة باستغلال المحل التجاري والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين .
ويجب عليه كذلك ان يسدد بصفة نظامية بدل الايجار المتعلق بالاماكن المؤجرة الخاصة باستغلال المحل التجاري ويسدد بدل الايجار هذا للبلديات في نفس الوقت الذي يسدد فيه ايجار التسيير .
كل اختلاس أو عجز أو مخالفة تنجم بالنسبة للالتزامات المذكورة اعلاه تبيح فسخ عقد التسيير الحر .
المادة ه : يتعهد المستأجر المسير بان يجري التأمين لدى شركة للتأمين عن الاخطار التي قد تنجم عن شغل واستغلال الاماكن .