قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279
الباب الثاني — الالتزامات الخاصة بالعمل التجاري واستغلاله
المادة 3
يتعهد المستأجر المسير باستغلال المحل التجارى حسب التخصيص المقرر له وكرب أسرة حريص ، ومع التقيد بالتشريع الجارى به العمل . ويتعهد بالقيام بمحاسبة | ويجب عليه أن يقدم للبلدية الاثبات الخاص باتمام اجراءات النشر وذلك في مهلة اقصاها شهران .