قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279
الباب الثاني — الالتزامات الخاصة بالعمل التجاري واستغلاله
المادة 2
يجرى تحرير كشف بحالة الاماكن حين استلام المؤسسة ، وجرد التركيبات والمنقولات المفروشة في المحل التجارى وذلك بمحضر المؤجرين المسيرين ورئيس المجلس الشعبي البلدى او ممثله :