المادة 2
يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 احمد مدغري دفتر الشروط المتعلق بالايجارات بطريقة التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات المقدمة ان دفتر الشروط هذا يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة على وجه التتابع بالبلديات والمستأجرين المسيرين ، ولا سيما الشروط التي يستغل بموجبها هؤلاء الاخيرون المحلات التجارية السياحية او ذات الطابع السياحي ، والممنوحة للبلديات بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ فى 24 غشت سنة 1967 ، والمبينة فيما يلي :
الباب 1 : الصفات والشروط من المستأجر المسير ، الباب 2 : الالتزامات الخاصة بالمحل التجاري واستغلاله ، الباب 3 : الاشغال الخاصة باصلاح الاماكن ويتحويل المحلات المؤجرة وصيانتها ، الباب ) : الاحكام العامة .
ألباب الاول الصفات والشروط المطلوبة من المستاجر المسير