قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.