قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن، كما هي محددة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، من :
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.