المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد - والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد 362 د و 363 د و 364 د ، منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 68 .. 81 المؤرخ في 18 محرم عام | 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى :