المادة الأولى
ان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وألمانيا ( الجمهورية الاتحادية ) هي كما يلى :
- مكالمات من جهاز الى جهاز :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 20 (20 ر4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 (8٫40 ٫ 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) •
- مكالمات شخصية :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية (7) لرسم اجمالى بسبعة عشر فرنكا ذهبيا (17) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280)