قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن ادراج الشبكة الهاتفية لبلدة العيون ( تين سابقا ) في دائرة سعر تيسمسيلت ( فيالار سابقا) منطقة تسعير تيسمسيلت 1096
المادة الأولى
فتح المادةتستخرج الشبكة الهاتفية لبلدة العيون ( تين سابقا ) من دائرة سعر ثنية الحد لتدرج في دائرة التسعير لتيسمسيلت ( فيالار ( سابقا منطقة التسير لتيسمسيلت •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 15 غشت سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 عبد القادر زيباك المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.