قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 يتضمن الالتزامات الدراسية للمترشحين للتخصص الاول . 164
المادة 3
يجب أن يكون الطالب حاضرا وبأمر من مسؤول برنامج التخصص حيث هو مسجل، في محلات التعليم والبحث مدة أقلها أربع واربعون ساعة في الاسبوع .
تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط ستيل وكالة بريدية المغير