قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 6 تحدد بموجبه العناصر المعتبرة لحساب الارباح الاجمالية التي تؤخذ عنها الضريبة برسم سنة 1964 الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي وذلك فيما يخص الاغراس من غير الكروم 724

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.