قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل السادس — الإجراءات التأديبية
المادة 97
يتعين على المحضر المعني بالشكوى الاجابة دون تحفظ وفي أقرب الآجال عن الوقائع المنسوبة اليه، وأن يصحب عند الاقتضاء جوابه بكل الوثائق المبررة.
ويعتبر كل رفض للاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.