قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الخامس — المحاسبة والمراقبة
المادة 90
يجوز لوزير العدل أن يعين مكلفا بمهمة للقيام بتفتيش أي مكتب محضر رفقة مندوبين في الغرفة أو بعد ابلاغها قانونا بذلك.
تحال نسخة من تقرير التفتيش الى الغرفة المختصة.