قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الثاني — انتخاب الغرف الجهوية وتشكيلها
المادة 7
تجتمع الغرفة الجهوية بعد انتخابها خلال الثمانية أيام الموالية لانتخاب أعضاء مكتبها المشكل كمايلي : 1 رئيس
- أمين عام نقيب مقرر
- أمين خزينة.
كما تنتخب مندوبيها لدى الغرفة الوطنية طبقا للقانون.