الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الثالث — جدول المحضرين
المادة 72
يدرج محضرو الجهة في جدول واحد ينشر كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
ويرتب المحضرون حسب ترتيب الحروف الهجائية مع ذكر تاريخ التعيين، ويحمل الجدول ما يأتي :
- الرقم التسلسلي، اسم المحضر ولقبه
- تاريخ التعيين عنوان مكتب المحضر
- رقم هاتف المكتب.
مع الاشارة في أعلى الجدول الى أعضاء الغرفة الجهوية حسب الترتيب التالي :
رئيس الغرفة
- الأمين العام
- المقرر
- النقيب
- أمين الخزينة
- الاعضاء.
ويعتمد الجدول بمداولة من الغرفة ويمهر بخاتمها وترسل نسخة منه الى وزير العدل والجهات القضائية والمصالح المعنية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414