قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المحضر تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
- تمنح القوة العمومية من طرف النيابة العامة بطلب من المحضر مع مراعاة أحكام المادة 320 من قانون الاجراءات المدنية.
- كما يتعين على كل محضر الاطلاع على القوانين والتنظيمات المسيرة لمهنته والسهر على حسن تطبيق أحكامها .