الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المحضر ضابط عمومي، يتولى المهام المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وهي على الخصوص :
تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.
- تنفيذ المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي وكذا الأحكام والقرارات القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي.
كما يمكنه القيام بما يلي :
- تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا والتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية في الأمكنة التي لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا.
ينتدب قضائيا أو بطلب من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
معاينات مادية بحتة أو انذارات دون استجواب، بناء على طلب الخواص وفي كلا الحالتين لا تعتبر هذه المعاينات سوى مجرد استعلامات.