قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الأول — تشكيلها
المادة 116
لا يقبل أي عون أو مستخدم ان يترشح للانتخابات اذا :
- لم يبلغ من العمر تسع عشرة سنة على الأقل يوم الانتخاب. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
- اذا لم تكن له أقدمية ستة أشهر في الفئة التي ينتمي اليها يوم الانتخاب.