قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. 30
المادة 3
إن الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة المذكورة أعلاه هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.