قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.