قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. 22
المادة 4
تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.