قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. 22
المادة 3
تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية.
يحدد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا أو ممثلوهم، حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. 23