قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. 22
المادة 2
يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، أول أبريل سنة 2021 م واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.