قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الملحقين الاداريين . 1562
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الملحقين الاداريين المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية أو ممثله 6 مدير الادارة العامة لوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.