قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.