قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
المادة 5
يجب على المستخدمين الممرضين ممارسة نشاطهم في المصلحة الطبية وفي أماكن العمل بالاتصال مع طبيب العمل وتحت مسؤوليته.