قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
المادة 4
إذا قل عدد المستخدمين عن 500 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية أو 200 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشدة للأخطار المهنية، يعين ممرض واحد في قاعة التمريض بطلب من مجلس الإدارة أو طبيب العمل المتكفل بالهيئة المستخدمة.