قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
المادة 3
إذا كان عدد الممرضين المقرر طبقا للأحكام المذكورة أعلاه يسمح بذلك، توزع ساعات عملهم بكيفية تجعل الحضور الدائم لممرض واحد على الأقل أثناء ساعات العمل العادية للمستخدمين.
تضمن خدمة المداومة في حالة العمل ليلا.