المادة 2
يجب على الهيئات المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة مستقلة لطب العمل، ضمان مساهمة الممرضين ذوي الشهادات لوقت كامل على الأقل كما يأتي : * فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشدة للأخطار المهنية :
ممرض واحد (1) لكل 200 عامل فأكثر، ممرضان اثنان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل، لأكثر من 2000 عامل، يضاف ممرض واحد لكل شريحة تتكون من 1000 عامل * فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية :
ممرض واحد (1) لكل 500 عامل فأكثر،
- ممرضان اثنان (2) لكل 1000 عامل فأكثر.