قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة - 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاوروبية. 391
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان 4,314 4,117 1,438 4,785 3,123 1,595 4,710 4,040 1,570 4,359 2,928 1,453 4,989 4,261 1,663 4,290 4,35 1,430 4,584 4,148 1,528 4,785 3,966 1,595 4,989 3,116 1,663 4,314 4,681 1,438 4,548 4.522 1,516 4,650 3,03 1,550 4,785 4,422 1,595 4,314 4,158 1,438 4,314 4.753 1.438