قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة - 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاوروبية. 391
المادة 2
تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول مارس سنة | 1974 •